الخميس، 18 أكتوبر 2012

مشروع النظام الداخلي للنادي الصحافة والاعلام




الأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية.
       نيابة الناظور
  ثانوية ابن الهيثم التاهيلية.
 نادي الإعلام والصحافة المدرسية.     

  مشروع النظام  الداخلي  للنادي
الباب الأول: المبادئ و الأهداف.

         المادة 1:   يرتكز نادي  الإعلام والصحافة المدرسية في تدبير شؤونه الداخلية و الخارجية على المبادئ التالية.
               - الديمقراطية، إشراك جميع منخرطي النادي و شركائه في اتخاد القرارات وبلورتها و تطبيقها.
               - المساواة ، في الحقوق و الواجبات على أساس الكفاءة و المردودية.
         المادة 2:   الأهداف.
              - يعمل النادي على تحقيق الأهداف المسطرة في النظام العام للنادي .

الباب الثاني: العضوية.
         المادة 3:    يعتبر عضوا في النادي كل فرد من المؤسسة ( تلميذا أو أستاذا )  يتمتع بحقوق و عليه واجبات .
         المادة 4:   لكل عضو حق المشاركة في المناقشة و اتخاذ القرارات و المساهمة في وضع البرامج و تنفيذها وكذا الترشح لتولي المهام و المسؤوليات داخل النادي و لجانه.
        المادة 5:    تترتب على حقوق  العضوية واجبات نلخصها فيما يلي .
              - احترام النظام الداخلي للمؤسسة و احترام النظام العام و الداخلي للنادي و كذا العمل على تحقيق أهدافه .
              - القيام بالمهام و المسؤوليات المسندة بكل جدية و مسؤولية.
              - العمل على تدبير مبدأ التشاور مع احترام الرأي و الرأي الآخر (مبدأ الإختلاف).
              - الانضباط لقرارات الأغلبية و الالتزام بها و العمل على تنفيذها.
              - الانخراط في كل أنشطة  النادي والمساهمة في إنجاحها.

الباب الثالث: الهيكلة و التسيير.

         المادة 6:   يسير النادي مكتب منتخب من طرف الجمع العام و يعقد اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيس النادي أو ثلثي أعضائه.
         المادة 7:   تتخذ القرارات في الاجتماعات العادية بأغلبية الحاضرين أما في الاجتماعات الاستثنائية فبأغلبيته المطلقة بعد حضور النصاب القانوني (النصف +1) و إلا يحدد موعد آخر للاجتماع و حينئذ تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.
         المادة 8 :   يعين رئيس النادي أو من ينوب عنه مسير الاجتماع و يلتزم الكاتب أو من ينوب عنه  بتحرير المحضر و يوقعه الحاضرون بعد تلاوته.
         المادة 9:    لا يحق لكل عضو التغيب عن الاجتماعات العادية أو الاستثنائية بدون مبرر مقبول لثلاث مرات على التوالي، و في هذه الحالة تتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 20.
         المادة 10 :    يمكن للنادي الاستعانة بالعاملين في المؤسسة حسب الحاجة أو من الهيئات التي تربطهم شراكة مع النادي  .

الباب الرابع: لجان النادي.

         المادة11:    يساعد المكتب المسير و تعمل إلى جانبه لجان تشكل من الأعضاء و المنخرطين و تساهم في جميع أنشطة النادي حسب المسؤوليات و المهام المنوطة بها و تحدد طبيعتها و اختصاصاتها حسب المواد 12-13-14-15.
         المادة12 :   لجنة المجلة الحائطية تقوم بدور المشرف على المجلة مع جمع المساهمات العلمية للتلاميذ ونشرها .
         المادة13 :  لجنة المجلة المطبوعة وهي لجنة تعمل كذلك على الإشراف على المجلة وذلك بجمع وتحرير وتصميم مجلة دورية تطبع مرة خلال كل دورة دراسية...
          المادة 14 :   اللجنة المكلفة بانجاز موقع رسمي للمؤسسة على شبكة الانترنيت وتناط بها مهمة أساسية وهي انجاز موقع للمؤسسة على الانترنيت مع الإشراف عليه وذلك باظافة أي جديد يهم المؤسسة أو تلامذتها...
         المادة 15:     اللجنة المكلفة بتغطية الأنشطة المقامة داخل مؤسسة ابن الهيثم حيث ستعمل على التغطية الصحفية لأي نشاط داخل المؤسسة بتصويره وإعداد تقارير من إرسالها إلى موقع المؤسسة قصد النشر هذا كما يمكنها أن تزود المواقع المحلية وغيرها بتلك التقارير ...
        المادة 16:     تعقد اللجان اجتماعات بصفة منتظمة( تحديد اليوم و التوقيت مثلا مرة كل أسبوع ) أو كلما دعت الضرورة لذلك و تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين من أعضائه . و يتولى منسق اللجنة مهمة تسيير الاجتماع كما يتولى المقرر مهمة تدوين محاضر الاجتماعات و إعداد التقارير لرفعها إلى مكتب النادي قصد مناقشتها و المصادقة عليها.
        المادة 17:    يترأس كل لجنة من اللجان عضو من المكتب المسير للنادي  ويعتبر منسقا لأعمالها، و يطالب برفع تقارير شهرية للمكتب المسير للنادي.

    الباب الخامس: القرارات الـتأديبية

      المادة19:   يتولى  المكتب المسير للنادي تطبيق القرارات التأديبية في حق أعضائه و منخر طيه و هي كما يلي: التنبيه – الاندار – العزل من المهمة أو  تجميد العضوية في النادي حسب الحالات المنصوص عليها في المادة  20  .
     المادة 20 :    تتخذ في حق المخالفين لقرارات المكتب أو لأنظمتها القرارات التأديبية التالية:
                 التنبيه:   - في حالة التغيب عن الاجتماع بدون عذر أو سابق إعلام .
                                 - في حالة الإخلال بمهمة أو عدم الامتثال لقرارات المكتب المسير أو بالسير العادي لأشغال اللجان أو    النادي.
                                 -  التهاون في أداء المهام.
                 الإنذار  معاودة  ما هو منصوص عليه في عقوبة التنبيه و حسب حجم المخالفة السابقة بعد إخبار المعني بالأمر بقرار   المخالفة المتخذة في حقه.
                 العزل من المهمة:   - بعد إنذار المعني بالأمر بمخالفته و القيام بها مرة أخرى .
                                          - التأثير بشكل واضح في السير العادي للمهمة المنوطة به أو بغيره.
                                                 - عدم احترام النظام الداخلي للنادي.
                   تجميد العضوية  :   - عدم الالتزام تماما ببنود النظامين الداخلي و العام للنادي أو للمؤسسة .
-                                                                                                     القيام بأعمال مشينة تسيء بسمعة المؤسسة و النادي .
المادة   21:      يتم العمل بمضمون هذا النظام مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف المكتب المسير...

                  


         

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أحدث المقالات

أحدث التعليقات

معرض الصور

narrowsidebarads